الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- وهو مخصوص عندنا بالفجر، كما ذكره في "الكتاب"، وفيه حديثان ضعيفان: أحدهما: للترمذي. وابن ماجه [في "باب ما جاء في التثويب في الفجر" ص 27، وابن ماجه في " باب السنة في الأذان" ص 52] عن أبي إسرائيل عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال، قال: أمرني رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن لا أثوب في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر، انتهى. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي، وليس بالقوى، ولم يسمعه من الحكم، إنما رواه عن الحسن بن عَمارة عن الحكم، انتهى. الحديث الثاني: أخرجه البيهقي [ص 424] عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال، قال: أمرني رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن لا أثوب إلا في الفجر، انتهى. قال البيهقي: وعبد الرحمن لم يلق بلالًا، انتهى. ولكنت اختلفوا في التثويب، فقال أصحابنا: هو أن يقول بين الأذان والإقامة: حيّ على الصلاة. حيّ على الفلاح "مرتين"، وقال الباقون: هو قوله في الأذان: الصلاة خير من النوم.
|